كلية التربية للعلوم الصرفة تقيم ورشة عمل بعنوان توعية الموظفات والتدريسيات بحقوقهن وواجباتهن بالقوانين والانظمة المتعلقة بالعمل الوظيفي
أقامت وحدة شؤون المراة وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر ورشة عمل ورشة عمل بعنوان توعية الموظفات والتدريسيات بحقوقهن وواجباتهن بالقوانين والانظمة المتعلقة بالعمل الوظيفي علئ قاعة موتمرات كلية التربية للعلوم الصرفة
محاضر الورشة :
الاستاذ الدكتور عماد عبد الرزاق الموسوي
مقرر الجلسة : الست زهراء فؤاد محمد
تتضمن الورشة محورين:
المحور الأول: الضمانات وحقوق الموظف:
المادة 30: يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31: إذا تعرض الموظف المتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 37: للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38: للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
المحور الثاني واجبات الموظف:
المادة 40 يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 41: يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
المادة 42 يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 43 يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.